اشتراط تعويض المستأجر بعين أخرى عند تلف العين المؤجرة إجارة موعودة بالتمليك
Abstract
يتناول هذا البحث مسألة اشتراط تعويض المستأجر بعين أخرى عند تلف العين المؤجرة في عقود الإجارة المنتهية بوعد بالتمليك، وهي من المسائل الفقهية المعاصرة. يهدف البحث إلى بيان مفهوم الإجارة المنتهية بوعد بالتمليك، وبيان حكم اشتراط تعويض المستأجر بعين أخرى عند تلف العين المؤجرة، وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة، ، وقد اتبع الباحث في هذا، مزيج بين المنهج الوصفي، والمنهج المقارن وخلص البحث إلى أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة ما لم تخالف نصًا أو إجماعًا، وأن اشتراط تعويض المستأجر بعين أخرى عند تلف العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بوعد بالتمليك شرط صحيح إذا لم يخالف نصًا شرعيًا. ثم ختم الباحث بأهم النتائج.
Fields of Study & Subjects
Islamic Finance and Banking Studies
Qur’anic Interpretation Studies
Legal principles and applications
Publication details
- Journal / source
- Al-Mağallaẗ al-ʿarabiyyaẗ lil Dirāsāt al-islāmiyyaẗ wa šarʿiyaẗ
- Volume
- 10
- Issue
- 35
- Pages
- 237–254
- Publication date
- 1 January 2026
- Language
- AR