القول الفصل في طهارة عين الخمر دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة بحث مستل من رسالة دكتوراه بعنوان: الاختيارات الفقهية للإمام الموزعي الشافعي (ت825هـ) من خلال كتابه (تيسير البيان لأحكام القرآن) - دراسة فقهية بين المذاهب الأربعة

Read full text
Authors: أحمد علي
Cited by: 0

Abstract

يتناول هذا البحث مسألة طهارة أو نجاسة عين الخمر، وهي قضية فقهية خلافية بين المذاهب الأربعة، ذات أبعاد شرعية وعملية معاصرة. يوضح الباحث أن تحريم شرب الخمر محل اتفاق بين العلماء، استنادًا إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا أن الخلاف وقع في طهارة عينها. عرضت الدراسة القولين الرئيسين: الأول، وهو مذهب الجمهور، القائل بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية، مستدلين بآية المائدة التي وصفت الخمر بالرجس، وبأحاديث توجب غسل أواني أهل الكتاب التي استعملت للخمر، وبالقياس على النجاسات الأخرى. والقول الثاني، وهو قول ربيعة والليث والمزني وعدد من السلف، القائل بطهارة عين الخمر، مستندين إلى الأصل في الأشياء الطهارة، وعدم ورود نص صريح يدل على النجاسة الحسية، وإلى شواهد من السنة كإراقة الخمر في طرق المدينة عند التحريم دون النهي عن ذلك، وعدم الأمر بغسل ما أصابها.ناقش الباحث أدلة الفريقين من حيث الدلالة والمناقشة النقدية، مبرزًا أن أوصاف الخمر في النصوص لا تقتضي بالضرورة النجاسة الحسية، وأن التحريم لا يستلزم النجاسة، كما هو الحال في السم. خلص البحث إلى ترجيح القول بطهارة عين الخمر، انطلاقًا من قاعدة "الأصل في الأعيان الطهارة" وعدم وجود دليل قطعي على النجاسة، مع التأكيد على بقاء التحريم الشرعي لشربها والانتفاع بها بما يخالف النصوص. ويؤكد هذا الترجيح أهمية النظر المقاصدي والاعتماد على الأدلة المعتبرة في الترجيح بين الأقوال.

Fields of Study & Subjects

Qur’anic Interpretation Studies Islamic Thought and Society Studies Medical Research and Islamic Perspectives

Publication details

Journal / source
Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Dar Al-ʿulūm - Ǧāmiʿaẗ Al-Fayūm
Volume
69
Issue
2
Pages
125–146
Publication date
1 January 2026
Language
AR