بيع الراهن العين المرهونة دون إذن المرتهن قبل حلول الأجل في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية تحليلية مقارنة
Abstract
الأهداف: بيان حكم بيع الراهن العين المرهونة دون إذن المرتهن قبل حلول أجل الدين في الفقه الإسلامي؛ فالعين المرهونة وإن كانت ملكاً للراهن، إلا أنه تعلق بها حق المرتهن وثيقة لوفاء دينه. فإن باعها دون إذن المرتهن يكون متعدياً، إلا أن تعديه لا يجعل بيعه باطلاُ باتفاق الفقهاء، فبحثوا المسألة قبل قبض المرتهن للعين المرهونة، وبعد قبضه لها، ورتبوا على ذلك آثاراً. المنهجية: سلك الباحث منهجين في دراسته؛ المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص الفقهية للوقوف على أقوال الفقهاء وتعليلاتهم للمسألة. والمنهج المقارن: للمقارنة بين المذاهب الفقهية للوصول إلى القول الراجح. النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها القول بوقف عقد بيع الراهن للعين المرهونة دون إذن المرتهن قبل حلول أجل الدين، سواء كان البيع قبل قبض المرتهن للعين المرهونة، أو بعد قبضه لها، فإن سلم الراهن العين المرهونة للمشتري وفاتت في يده، للمرتهن فسخ عقد بيعه أو قرضه مع الراهن؛ لخلو حقه من وثيقة الرهن المتفق عليها. الخلاصة: ليس للراهن بيع العين المرهونة إلا بإذن المرتهن وإلا كان العقد موقوفاً على إجازته، فإن باعها الراهن دون إذنه كان له التصرف بما يحفظ حقه.
Fields of Study & Subjects
Military Technology and Strategies
Legal and Regulatory Analysis
Linguistic
Cultural
and Literary Studies
Publication details
- Journal / source
- Dirasat Shari a and Law Sciences
- Pages
- 13387–13387
- Publication date
- 7 January 2026