أحكام الحجر على الصغير
Abstract
يقدم هذا البحث دراسة فقهية شاملة لأحكام الحجر على الصغير، حيث يحدد مفاهيمه المحورية ومشروعيته. يؤكد البحث أن الحجر على الصغير هو حكم شرعي قائم على تحقيق المصلحة والرحمة للطفل، وليس مجرد تقييد لحريته. وتفصل الدراسة في تدرج أهلية الصغير عبر مراحله العمرية المختلفة، وتحلل تصرفاته المالية والعائلية (كالبيع والنكاح) مبينة الحكم الخاص بكل نوع. وتخلص إلى أن عقد النكاح للصغير جائز شرعاً، وأن التصرفات المالية تتوقف صحتها على إجازة الولي، مع ترتيب أولويات الأحق بالولاية والذي يكون للأب في الغالب، ثم الوصي، ثم الجد، ثم القاضي، مع التأكيد على الدور الأساسي للقضاء في مراقبة الأولياء وحماية أموال القاصرين. تبحث الدراسة أيضاً في الضوابط الشرعية لانتهاء الحجر، مميزة بوضوح بين البلوغ (كمال الأهلية الأدائية) والرشد (كمال الأهلية الواقعية). حيث تحصر علامات البلوغ المتفق عليها بين المذاهب (كاحتلام أو بلوغ سن الخامسة عشرة)، وتبرز العلامات الخاصة بالنساء (كالحمل والحيض) كأدق العلامات. وتتوصل إلى نتيجة محورية وهي أن بلوغ الصغير لا يرفع الحجر عنه تلقائياً إذا لم يتحقق الرشد، بل يحتاج الأمر إلى حكم قضائي بعد التأكد من عدم رشد الصبي المبلغ مما يؤكد أن انتهاء الحجر يحتاج إلى تحقق شرطي البلوغ والرشد معاً في الغالب.
Fields of Study & Subjects
Family and Matrimonial Law
Legal and Social Justice Studies
Qur’anic Interpretation Studies
Publication details
- Journal / source
- Journal of Islamic Scientific Research
- Volume
- 23
- Issue
- 77
- Pages
- 187–187
- Publication date
- 30 January 2026