The Bank’s Authority to Stop the Encashment of a Bank Guarantee under Qatari Law: A Comparative Study

Authors: علي بهاء الدين احمد المراغي
Cited by: 0

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع سلطة البنك في وقف تسييل خطاب الضمان المصرفي في إطار دراسة قانونية تحليلية. إذ يقوم خطاب الضمان، في جوهره على مبدأ استقلاله عن العلاقة القائمة بين العميل والبنك في عقد فتح الاعتماد، وعن العلاقة بين العميل والمستفيد في عقد الأساس. ويقصد بهذا الاستقلال أن يلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد بمجرد المطالبة بهاء دون أن يكون لأي نزاع قائم بين العميل والبنك أو بين العميل والمستفيد أثر في هذا الالتزام. وتتناول هذه الدراسة بالتحليل الحالات التي يجوز فيها للبنك الامتناع عن تسبيل خطاب الضمان رغم مطالبة المستفيد به، وذلك في حالات استثنائية من أبرزها: ثبوت الغش أو التعسف من جانب المستفيد، أو مخالفة الشروط الواردة في خطاب الضمان أو صدور المطالبة في سياق يشوبه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التزام البنك تجاه المستفيد، وبيان مدى مشروعية امتناعه عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان في ظل الحالات الاستثنائية السابقة. وسيتم ذلك من خلال دراسة خطاب الضمان والموقف القضائي القطري من ذلك، ومقارنته بما استقر عليه القضاء في بعض الدول العربية ذات التشريعات المتقاربة.

Fields of Study & Subjects

Law logistics and international trade Comparative International Legal Studies Legal principles and applications

Publication details

Journal / source
Qatar University QSpace (Qatar University)
Publication date
1 January 2026
Language
AR
Document type
Thesis